قانون الزراعة يحظر تشغيل مصانع الأعلاف بدون ترخيص..اعرف التفاصيل
2021-02-15 10:53:26
ينص قانون الزراعة، علي أنه لا يجوز الاتجار فى الكسب أو مواد العلف الخام التى يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذى يصدره الوزير فى هذا الشأن.
ويوجب القانون أن يكون الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
ويحظر قانون الزراعة، تشغيل أى مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.
ووفقا للقانون، لمأمورى الضبط القضائى دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وإيداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه فى غشها والتحفظ عليها ولهم أخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.
الموضوعات المشابهه
تفاصيل نقل مزارع دواجن الصعيد للصحراوى بـ1،8
حملات توعية فى الأقصر بأهمية التحصين ضد
حماية المستهلك يبرئ أسماك فيليه الباسا
تقليل تكلفة الصويا في العلف.. بقلم د/ محمد
الزراعة : تحصين 950 ألف رأس ماشية
اعادة استئناف العمل بمقر دار هايل
قبول طلبات المستثمرين للإعفاء من الضريبة العقارية
دراسة.. استخدام «كسب البنجر» في علائق الأبقار
رئيس الوزراء: استيراد كميات إضافية من اللحوم
وزير الزراعة للبرلمان: مصر الأولى إفريقيا والسابعة
مليون طن بنصف مليار دولار الدولة تواصل
الزراعة: صرف 1,6 مليار جنيه قروضا بمشروع
تعليقات
اضف تعليق